السيد محسن الحكيم
32
منهاج الصالحين
المبحث الثالث في الوضوء وفيه فصول الفصل الأول : في أجزائه وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، فهنا أمور : الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضا ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه وان وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل الواجب إلا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ، ولا يجوز النكس . نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه . مسألة 1 - غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره أو لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ( 30 ) وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف .
--> ( 30 ) لا بمعنى ان غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره يغسل ما يساوي المقدار الذي يغسله صاحب الوجه المتعارف بل بمعنى انه يشخص حدود وجهه بالوسطى والإبهام المنسجمين مع سعة وجهه .